345

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Bincike

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وقال الشّافعيّ: إن طال ذلك وهي في المجلس بطل خيارها؛ لأنّه عنده على الفور.
٧٥٣ - مسألة:
إذا خيرها أو ملكها لم يكن له الرجوع، حتّى ترد هي أو يبطل من جهتها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: له الرجوع.
وحكي عن ابن خيران (١): أنّه لا يبطل خيارها برجوعه مثل قولنا.
٧٥٤ - مسألة:
إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ثلاثًا، فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثًا؛ لم يقع عليها شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: تقع واحدة فيما إذا قال: طلقي نفسك واحدة، فأوقعت الثلاث، وقعت واحدة الّتي أرادها الزوج.

(١) هو: أبو علي حسين بن صالح بن خيران البغدادي الشّافعيّ: أحد أركان المذهب، كان إمامًا زاهدًا ورعًا تقيًا من كبار الأئمة ببغداد، عرض عليه القضاء فأبى. توفي: ٣٢٠ هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى: ٣/ ٢٧١، طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٩٢.

1 / 350