278

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editsa

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وقال الشّافعيّ: في النعامة الصغيرة فصيل، وفي الكبيرة بدنة، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، يجب في صغار الصَّيد صغار النعم، ويختلف الجزاء باختلاف الصَّيد من الصغر والكبر.
٥٨٧ - مسألة:
ومن فقأ عين الصَّيد أو كسر (١) رجله وما أشبه، ولم يمت منه، فلا شيء عليه، وبه قال داود.
وقال الشّافعيّ: يلزمه إن وجد نقصًا في دم اشتراه ليراق، وإلا تصدق بمقدار بين قيمته صحيحًا وقيمته ناقصًا.
وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته.
وقال محمّد بن الموّاز: إن بدا وعليه نقص، فعليه من قيمته ما نقصه على أصله.
٥٨٨ - مسألة:
من قتل صيدًا أعور، أو مقطوع اليد، أو مكسور القرن، فداه بصحيح.
وقال أبو حنيفة: تعتبر قيمته على ما كان عليه.
وقال الشّافعيّ: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعور، فداه بأعور مثله، وإن كان مقطوع الرَّجل واليد، فبمثله من النعم.
٥٨٩ - مسألة (٢):
إذا اختار قاتل الصَّيد أن يحكم [٣٥/ أ] عليه بالطعام، قُوّم الصَّيد كم كان يساوي من الطّعام على أنّه حي.
وأبو حنيفة على أصله في أنّه يقوّم.
وقال الشّافعيّ: يقوّم المثل من النعم، فيخرج قيمته طعامًا.

(١) في الأصل: "كبش أو". والمثبت من (ط).
(٢) تكررت هذه المسألة في الأصل تباعًا.

1 / 283