270

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Bincike

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

والمستحب عندنا وعند الشّافعيّ: أنّه يقدم الذَّبح على الحلاق؛ لقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ...﴾ الآية [البقرة: ١٩٦] وبه احتج أبو حنيفة في وجوب الدِّم إذا قدمه. ١٥ - فصل: جوّز الشّافعيّ تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه، وهو إذا جعله نسكًا لا يوجب [٣٣/ ب] فيه الدِّم. وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي، ومن قدمه فعليه فدية. ١٦ - فصل: الحلاق نسك من مناسك الحجِّ والتقصير. واختلف قول الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: إنّه مباح وليس بنسك، أعني مباحًا بعد الحظر بعقد الإحرام، فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ كتقليم الأظافر واللباس والطيب، ولا يثاب عليه. ٥٦٣ - مسألة: ويأكل من الهدي كله، إِلَّا من فدية الأذى، وجزاء الصَّيد، ونذر المساكين. وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي القرآن والمتعة والتطوع، ولا يأكل ممّا سواها. فوافق في هذا القدر، وخالف فيما عداه. وقال الشّافعيّ: الهدي على ثلاثة أضرب: - هدي واجب بحكم الإحرام، لا يجوز أن يأكل منه. - وهدي يجب بالنذر، فهو على وجهين: أحدهما: أنّه كالمتطوع يجوز الأكل منه، والآخر: لا يأكل.

1 / 275