176

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Bincike

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

٣١٧ - مسألة: [اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزَّكاة ممّن يعلم أنّه لا يخرجها بغير اختياره، فقال مالك والشّافعيّ: تجز عنه، ورأيت مثله لأبي حنيفة [١٨/ب]. وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجئه إلى الإخراج، ولا يأخذها هو منه. وحكي عن قوم: أنّها لا تجزئه؛ لأنّه لم ينوها كالصلاة. ٣١٨ - مسألة: إذا لم يوص الميِّت بإخراج الزَّكاة، وقد علم ورثته بها، استحب لهم الإخراج عنه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يخرج من أصل ماله. ٣١٩ - مسألة: إذا أوصى بزكاة ووصايا، فقال مالك: تبدأ الزَّكاة إذا ضاق الثلث. وقال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء. ٣٢٠ - مسألة: [لأبي تمام]: وتوسم ماشية الزَّكاة؛ لتتميز عن غيرها، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: لا توسم.

1 / 181