147

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Bincike

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

٢٣٤ - مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر، فلا تبتدأ صلاة نافلة، وبه قال أبو حنيفة والليث والثوري. وقال الشّافعيّ: إذا دخل والإمام يخطب، صلَّى تحية المسجد. و[به] قال أحمد وإسحاق والحسن. ٢٣٥ - مسألة: يجوز السَّفر يوم الجمعة قبل الزَّوال، والمستحب أن لا يفعل حتّى يصلّي [الجمعة]، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا يسافر بعد طلوع الفجر حتّى يجمع. ٢٣٦ - مسألة: [ليس عند مالك نصّ في الإمام يخطب وحده، ودون من تنعقد بهم الجمعة. والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إِلَّا بحضرة الجماعة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذلك يجوز]. ٢٣٧ - مسألة: إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف، وإن تمادى محدثًا أجزأه وقد ترك الأحسن، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: لا يجزئه. ٢٣٨ - مسألة: [قال مالك]: ولا يشمِّت عاطس، ولا يردّ سلام والإمام يخطب، وبه

1 / 152