فأصاب إنسانًا منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته لأن في فم الكلب ودبره إذا كان في الماء أفسد ماء البئر.
مقطوع الأذن والأسنان ٢٠. ولو أن رجلًا قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها. ٢١. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم. ٢٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضًا، وبه نأخذ. ٢٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته. وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.
إدخال الكف في الماء ٢٤. وروى المعلى في رجل أدخل في الإناء إصبعًا أو أكثر منه دون جميع الكف وهو يريد الغسل لم ينجس الماء لأنه ليس بعضو تام، وإن أدخل كفه يريد الغسل نجّس الماء. ٢٥. ولو ضرب رأسه في الماء يريد المسح أجزأه. ولم ينجس الماء. ٢٦. وكذلك الخفين.
الجبائر ٢٧. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل على ذراعيه جبائر فغمسهما في الإناء يريد المسح عليهما لم يجزه، وأفسد الماء. ٢٨. وكذلك لو غمس رأسه في الإناء يريد المسح.
مقطوع الأذن والأسنان ٢٠. ولو أن رجلًا قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها. ٢١. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم. ٢٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضًا، وبه نأخذ. ٢٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته. وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.
إدخال الكف في الماء ٢٤. وروى المعلى في رجل أدخل في الإناء إصبعًا أو أكثر منه دون جميع الكف وهو يريد الغسل لم ينجس الماء لأنه ليس بعضو تام، وإن أدخل كفه يريد الغسل نجّس الماء. ٢٥. ولو ضرب رأسه في الماء يريد المسح أجزأه. ولم ينجس الماء. ٢٦. وكذلك الخفين.
الجبائر ٢٧. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل على ذراعيه جبائر فغمسهما في الإناء يريد المسح عليهما لم يجزه، وأفسد الماء. ٢٨. وكذلك لو غمس رأسه في الإناء يريد المسح.
1 / 9