Ƙwayoyin Matsaloli
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Editsa
د. صلاح الدِّين الناهي
Mai Buga Littafi
مطبعة أسعد
Inda aka buga
بَغْدَاد
Nau'ikan
الطلاق وأن أجاز بالفعل - وهو أن يبعث إليها المهر أو يمسها أو نحو ذلك - فإنه لا يقع الطلاق.
٢٢٧٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلًا زوجه امرأة بأذنه أو بغير أذنه فأجاز فإنه يقع الطلاق.
٢٢٧٣. وقَالَ: بعضهم: إذا زوجه رجل امرأة بغير أذن فيقول: أجزت النكاح يجوز، ولا يقع الطلاق.
٢٢٧٤. وروى عن محمد ما يدل على أنه لا يقع الطلاق لأنه روى عن هشام أنه قَالَ: في رجل حلف أن لا يزوج ابنته فأمر غيره فزوجها حنث، وأن زوجها غيره بغير أذنه فأجاز فإنه لا يحنث.
إفتاء أبي الليث
يقول أكثر الصحابة والتابعين في يمين الطلاق قبل النكاح
٢٢٧٥. قَالَ الْفَقِيْهُ: ولو أن إنسانًا ابتلى بذلك ففعل شيئًا من هذه الأشياء التي ذكرناها فأرجو أن لا بأس به لأن كثيرًا من الصحابة والتابعين لا يرونه طلاقًا أن تزوجها إذا كانت اليمين قبل النكاح.
الحيلة في إخفاء تزوج المطلقة زوجًا غيره
٢٢٧٦. ولو أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فخالفت المرأة أن تتزوج بآخر فلا يطلقها وأرادت أن لا يظهر أمرها فإنها تهب لبعض من تثق به ثمن مملوك فيشترى مملوكًا صغيرًا مراهقًا فتتزوج منه بشاهدين فيدخل بها الغلام ثم يهب المشتري الغلام من المرأة فيبطل النكاح بينهما ثم تبعث بهذا المملوك إلى بلد من البلدان فيباع ولا يظهر أمرها.
الحيلة في ضمان الرهن
٢٢٧٧. ولو أن رجلًا له على رجل دين فأراد أن يأخذ منه رهنًا ولا يبطل الدين بهلاك الرهن فإنه يشترى منه عبدًا بذلك الدين ولا يقبضه فلو مات العبد لا يبطل دينه، ولو مات المطلوب فهو أحق بالعبد من سائر
1 / 454