387

Ƙwayoyin Matsaloli

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editsa

د. صلاح الدِّين الناهي

Mai Buga Littafi

مطبعة أسعد

Inda aka buga

بَغْدَاد

Nau'ikan

لو أقرض أحد المتفاوضين جاز ذلك عليهما. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا خلاف رواية المبسوط.
إشراك اثنين على التوالي فيما اشتراه
١٩١٥. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدًا فقَالَ: له رجل آخر: أشركني فيه. فأشركه ثم جاء رجل آخر فقَالَ: أشركني فيه فأشركه. فإن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله نصف نصيب الذي أشركه وهو ربع الجميع، وإن لم يعلم فيكون له نصفه وللأول نصفه وخرج المشتري من الوسط.
قَالَ: له ثلاثة على التوالي اشتر شيئًا معينًا بيني وبينك
١٩١٦. وإذا قَالَ: الرجل لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه آخر فقَالَ: له: اشتره بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه الثالث فقَالَ: له مثل ذلك، ثم اشترى العبد، فالعبد بين الآمر الأول وبين الآمر الثاني ولا شي للثالث ولا للمشتري، وهذا إذا لم يكن بمحضر من الأول.

1 / 389