286

Ƙwayoyin Matsaloli

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Bincike

د. صلاح الدِّين الناهي

Mai Buga Littafi

مطبعة أسعد

Inda aka buga

بَغْدَاد

Nau'ikan

وله وليان فعفى أحدهما ثم قتل آخر خطأ فاختار الدفع فإنه يدفع أرباعًا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد الذي لم يعف. وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يدفع إليهما أثلاثًا: ثلثاه لصاحب الخطأ وثلثه لصاحب العمد، والأولى قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول زفر يدفع نصفه إلى ولي الخطأ وربعه إلى ولي العمد، ويبقى ربعه للمولى. مطلب: ما خالف فيه زفر وأبو يوسف أبا حنيفة ١٤٢١. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: ما قلت قولًا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولًا قد كان قَالَ: ثم رغب عنه. وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قَالَ: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا في قول قد قَالَ: هـ ثم رجع عنه.

1 / 288