بأسنانه، قَالَ: في كل سن خمسمائة فإن كانت أسنانه ثمانية وعشرين فعليه أربعة عشر ألف درهم وهو قول أبي حنيفة وقولي.
١٣٨٠. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمدًا عن رجل قلع سن صبي أو حلف رأس امرأة فصالح الجاني أبا الصبي والمرأة على دراهم ثم نبت السن والشعر فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: يرد الدراهم وكذلك قول محمد، إلا أن محمدًا قَالَ: يعطيه منها مقدار ما داوا به وكذلك أن كسرت يده فجبرت فصالحه منها ثم صحت.
شجة مثقلة برأت
١٣٨١. ولو شج رجل رجلًا مثقلة فبرأت ى يرى لها أثر، قَالَ مُحَمَّدٌ: شيء على الجاني ما خلا ثمن الدواء الذي عالجها به. قلت فإن كان بقى من أثر الشجة شيء قليل؟. قَالَ: إذا بقى من أثرها شيء وإن كان قليلًا فعليه أرش المثقلة كلها.
شج الأصلع موضحة متعمدًا
١٣٨٢. رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه إنسان موضحة متعمدًا، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقتص وعليه الأرش لأنها أقل من موضحة لحال الصلع. قلت فإن كان الشاج أيضًا أصلع؟ قَالَ: ففيه القصاص، قلت: فإن كان الشاج ليس بأصلع ولكن قَالَ: رضيت بأن يقتص مني! قَالَ: