264

Ƙwayoyin Matsaloli

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Bincike

د. صلاح الدِّين الناهي

Mai Buga Littafi

مطبعة أسعد

Inda aka buga

بَغْدَاد

Nau'ikan

دار إلى جنبها فجاء ورثة الميت يدعون شفعتها بهذه الدار، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا شفعة لهم فيها بمنزلة المسجد اتخذه للعامة فبيع بجنبه دار فلا شفعة له. الشفعة لمن له الرقبة ١٣١٢. ولو أوصى بغلة دار لرجل وبرقبتها لآخر فبيعت دار بجنبها فشفعتها للذي له الرقبة. هل للموصى له بدار طلب الشفعة بها؟ ١٣١٣. ولو أن رجلًا وصى لرجل بدار ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار إلى جنبها ثم قبل الوصية وادعى بالشفعة فلا شفعة له لأن له أن لا يقبل الوصية. ١٣١٤. قلت: فإن مات الموصى له قبل أن يعلم بما أوصى له، ثم بيعت دار بجنبها بعد موت الموصى له فادعى الورثة شفعتها؟ قَالَ: لهم ذلك. حيلة في الهرب من الشفعة ١٣١٥. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمدًا عن رجل جعل بيتًا في داره هبة لرجل مع طريق إلى باب الدار، ثم باع بقيتها منه هربًا من الشفعة؟ قَالَ: كان أبو يوسف - فيما بلغني عنه - لا يرى به بأسًا، وأما محمد فيكرهه كراهية شديدة فسألته عن قول أبي حنيفة فيه فقَالَ: لا أحفظ عنه فيه شيئًا. الإشهاد بطلب الشفعة ١٣١٦. ولو اشترى رجل دارًا والدار في يد البائع قَالَ مُحَمَّدٌ: إن اشهد الشفيع بطلب الشفعة على البائع أو على المشتري أو ذهب إلى الدار فاشهد عندها على طلبه، وأعلم ذلك فهو جائز. ١٣١٧. قلت:

1 / 266