200

Ƙwayoyin Matsaloli

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Bincike

د. صلاح الدِّين الناهي

Mai Buga Littafi

مطبعة أسعد

Inda aka buga

بَغْدَاد

Nau'ikan

فاشترى مملوكًا بألف درهم يساوي شيئًا قليلًا فأعتقه لا يحنث. المدعى عليه يحلف ويقضى عليه ١٠٣٠. هشام عن محمد في رجل ادعى على رجل ألف درهم، فحلف المدعى قبله يعني بالطلاق أو بالعتاق، ماله عليه شيء فشهد عليه شاهدان أنه له عليه ألف درهم فألزمه القاضي وهو ينكر قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يحنث. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يحنث، لأني لا أدري لعله صادق. الرؤية في المرآة ١٠٣١. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل حلف: لا ينظر إلى فلان فرآه في مرآة لا يحنث. قضاء الدين نفقة ١٠٣٢. عن محمد في رجل حلف على دراهم عنده أن لا ينفقها فقضى بها دينًا عليه ولا بينة له فإنه يحنث لأن قضاء الدين نفقة. ليزورن فلانًا ١٠٣٣. رجل حلف ليزورن فلانًا غدًا أو ليعودنه فأتى منزله عائدًا أو زائرًا فاستأذن فلم يؤذن له فرجع، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يحنث. وأن أتى بابه ولم يستأذن فرجع فإنه يحنث. الأذن بالخروج ١٠٣٤. ذكر أبو حفص قَالَ: لو أن رجلًا حلف لا تخرج امرأته إلا بأذنه فقيل له: لم لا تأذن لها بالخروج؟ قَالَ: من يمنعها قَالَ: لا يكون هذا أذنًا.

1 / 202