Ƙwayoyin Matsaloli
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Bincike
د. صلاح الدِّين الناهي
Mai Buga Littafi
مطبعة أسعد
Inda aka buga
بَغْدَاد
Nau'ikan
باب الظهار والإيلاء واللعان
ما لا يعد إيلاء
٥٩٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أقرأ سورة من القرآن لا يكون موليًا، وكذلك التسبيح والغزو. وقَالَ زُفَرُ في هذا كله هو مول.
تعدد الإيلاء
٥٩٦. ولو أن رجلًا قَالَ لامرأته: والله لا أقربك. ثم مضى يوم، ثم قَالَ: والله لا أقربك كان موليًا إيلائين، وإن كان بين الإيلائين أقل من يوم، ولم يكن الوقت معروفًا فهذا إيلاء واحد. هكذا روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
٥٩٧. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا خلافا الروايات الظاهرة إذا آلى في مجلس ثم آلى في مجلس آخر فهما إيلاءان.
ظاهر منها مائة مرة
٥٩٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة وجبت عليه مائة كفارة.
اعتاقه عبدًا مرتدًا عن ظهارة
٥٩٩. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أعتق عبدًا مرتدًا عن ظهاره لم يجز، وإن أعتق جارية مرتدة جاز، وإن أعتق عبدًا كان في حد الموت لم يجز، وإن كان يرجا ويخاف جاز.
آلى وهو مريض
٦٠٠. إذا آلى من امرأته وهو مريض فصح في الأربعة أشهر ومرضت المرأة قبل أن يبرأ الزوج، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كانت صحيحة وقت الإيلاء لم يجز فيه إلا بالجماع إذا برأ الرجل، قَالَ زُفَرُ إذا مرضت قبل أن يبرأ الزوج ففيه باللسان.
1 / 117