89Idanun Hujjojiعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHEditsaد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديMai Buga Littafiبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةInda aka bugaالرياضNau'ikanوقال زفر: الفرض منه الربع، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحدّ المسموح دون ما يمسح به.وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وسواء مسح يده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء، وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.1 / 164KwafiRabaTambayi AI