83

Idanun Hujjoji

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Bincike

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Mai Buga Littafi

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وإن استدلوا بقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك». قيل: قد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة، وأنهم سموا البشرة لما يباشر به. ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبار أو نخصه بالقياس. فإن قيل: لما نُقل مسحُ الرأس في الوضوء إلى الغَسْل من الجنابة وجب أنْ تُنقلَ المضمضة من سنة إلى فرض. قيل: هذه دعوى لِمَ وجب ذلك؟ على أن هذا منتقض؛ لأنَّا نجد التثليث مسنونًا في الوضوء، وكذلك الترتيب، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتيمن، فهل دل ذلك على أنَّه واجب في الجنابة؟ وعلى أن مسح الرأس عضو وجبت فيه عبادة في الوضوء. فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه

1 / 158