203

Idanun Hujjoji

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Bincike

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Mai Buga Littafi

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

يقع بها البيان لأن القول في باب البيان أبلغ منه لا محالة بلا خلاف بين من تكلم في أصول الفقه، فإذا كان هذا هكذا، فقوله ﵇ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، إلى أن قال: «واغسل رجليك»، وقوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء»، إلى أن قال: «ويغسل رجليه»، ابلغ من فعله ﵇، هذا لو تجرد ما روي من فعله المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل؟ وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لا تثبت لهما شيئًا من الأخبار. وأيضًا فإنَّه إجماع الصحابة لأنه روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب، وقال انس: كتاب الله المسح، وبين

1 / 279