Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولا يلزم (1) صب مائة (2) وغسله.
128 (مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولا، ثم إلقاء الكر أو وصله به (3).
129 (مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبينة، وبالعدل الواحد (4) على إشكال (5) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
130 (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة <div>____________________
<div class="explanation"> * لا بد من الامتزاج حال الاتصال وبعده يطهر الظرف والمظروف. (الإمام الخميني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
(1) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) مع المزج. (الخوانساري).
(3) مع الامتزاج كما تقدم. (آقا ضياء).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الاطمئنان والوثوق. (الخوانساري).
* عدم ثبوت النجاسة بقوله لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(5) لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد. (الجواهري).
* الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا. (الخوئي).
* قوي. (الحكيم). * الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).</div>
Shafi 98
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010