92

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.

121 (مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (1) حتى صار طينا.

122 (مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها.

نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها (2) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الإشكال (3) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.

123 (مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع <div>____________________

<div class="explanation"> (1) مع حفظ مائيته حين وصوله إليه، وإلا فمجرد وصول الرطوبة التي هي بنظر العرف من الأعراض كالألوان لا يكفي في تطهيره. (آقا ضياء).

* باقيا على إطلاقه. (آل ياسين).

* مع بقاء مائيته، ولا يكفي وصول الرطوبة. (الإمام الخميني).

* مع بقائه على إطلاقه. (الشيرازي).

* بشرط بقائه على مائيته وإطلاقه، ولا يكفي مجرد وصول الرطوبة إليه.

(الگلپايگاني).

(2) طهارتها لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).

(3) تقدم منه الجزم بالعدم. (الحكيم).

* وقد مر ما هو التحقيق. (كاشف الغطاء).

* الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه (قدس سره) الجزم بالعدم بدون إشكال (الخوئي).</div>

Shafi 93