Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
109 - (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كر (1)، والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة (2)، وإن كان الأحوط (3) في صورة التعين الاجتناب (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> * لا يترك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، فإن الكرية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد فكما أن الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة، ويفهم من الأخبار أن الكرية العاصمة هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى. (الشيرازي، النائيني).
(1) إذا كانت حالتهما السابقة القلة ثم اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرا، جرى استصحاب القلة في كل منهما إلى حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة بناء على أن العلم الاجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلق بتكليف إجمالي.
وأما إذا كانت الحالة السابقة الكثرة، ثم عرضت القلة لأحدهما واشتبها، ولم تكن معلومة، فالطهارة لقاعدتها، سواء في ذلك كله وقوعها في معين أو غير معين. (كاشف الغطاء).
(2) إلا أن يكونا مسبوقين بالقلة. (الحكيم).
* إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته إلا إذا سبقت كريته. (الخوئي).
* فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلة. (الشيرازي).
(3) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(4) لا سيما مع سبق الكر منهما بالقلة، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط</div>
Shafi 86
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010