82

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

105 (مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر (2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة (3) متنجس غسل فيه (4)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم (5) تلك الحالة (6).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك. (الحكيم).

* بل على الأظهر. (الخوئي).

* بل الأقوى. (النائيني).

(2) بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه، لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم، ويطهر الثوب به كما هو واضح.

(آقا ضياء).

(4) إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير، أما ما اتحد كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه. (آل ياسين).

(5) مع صدق وحدة الموضوع عرفا. (الشيرازي).

(6) بعض صورة محل إشكال. (البروجردي).

* في بعض صورة إشكال، بل منع. (الإمام الخميني).</div>

Shafi 83