Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يشكل جواز الاعتماد عليه (1)، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
47 (مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد (2) وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض الآخر.
48 (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه (3) <div>____________________
<div class="explanation"> المسألة، وجواز عمل المتجزي بظنه، وترجيح الأصولي على المحدث.
(الفيروزآبادي).
(1) لا إشكال فيه. (البروجردي، الإمام الخميني، الإصفهاني، الشيرازي).
* لا نرى وجها للإشكال. (الخوانساري).
* لا وجه لعدم جواز اتباع قوله، وإن كان في نظر المقلد (بالكسر) وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقن، فإن فتوى الأعلم لما كان اجتهادا وطريقا فهو مقدم على هذا الأصل العملي، نعم إذا تيقن خطأ الأعلم في الفتوى لا يجب اتباعه، ولا اختصاص له بالمقام. (الفيروزآبادي).
* أقول: الأقوى جوازه، إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر، وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(3) الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله، وكذا السائل مطلقا، ولا يختص</div>
Shafi 38
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010