Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
42 (مسألة 42): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب (1) عليه الفحص (2).
43 (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور، والله العالم.
(آقا ضياء).
* لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل. (الخوانساري).
(1) على الأحوط في الشك الساري، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب.
(الإمام الخميني).
(2) إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه، وإلا بنى على بقائها من غير فحص.
(آل ياسين).
* هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر، وأما إن شك في بقائها بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب. (البروجردي).
* إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا، وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص. (الفيروزآبادي).
* يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة، أما اللاحقة فلا بد من الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط. (كاشف الغطاء).
* إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه، وإلا يبني على بقائها، ولا يجب الفحص عنه. (النائيني).
(3) في إطلاقه نظر. (الحكيم).</div>
Shafi 35
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010