298

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

395 (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين (1) أم لا (2)، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا (3)، يبني (4) على الطهارة (5)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنها طارئة (6).

Shafi 300