295

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثاني: شهادة العدلين (1) بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهرا عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف، وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا.

الثالث: إخبار ذي اليد (2) وإن لم يكن عادلا (3).

الرابع: غيبة المسلم (4) على التفصيل (5) الذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل (6) في التطهير بطهارته.

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه غسله على <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل. (الخوانساري).

(2) مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).

(3) إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).

(4) قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).

(5) بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم ).

* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).

(6) مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).

* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).

* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).

* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).

* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.

(الخوئي).

* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.

(الشيرازي).</div>

Shafi 297