Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن (1) ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا، إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
386 (مسألة 1): إذا شك في كون شئ (2) من الباطن أو الظاهر (3) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين (4)، ويبني على طهارته (5) على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
387 (مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين (6)، فالمناط في الظاهر فيهما (7) <div>____________________
<div class="explanation"> الأظهر حينئذ هو التنجس. (النائيني).
(1) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
(2) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
(3) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
(4) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
(5) إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
(6) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
(7) فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).</div>
Shafi 289
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010