Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أو بذهاب (1) ثلثيه، بناء على ما ذكرنا من عدم (2) الفرق (3) بين أن يكون بالنار أو بالهواء (4)، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف (5)، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال (6) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية، المحل المعد للطبخ، مثل القدر والآلات لا كل محل، كالثوب والبدن (7) ونحوهما.
372 (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر <div>____________________
<div class="explanation"> * فيه وفي مبناه تأمل. (الفيروزآبادي).
(1) فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
(2) تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
(3) قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
(5) فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
(6) بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(7) بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).</div>
Shafi 276
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010