Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
خلا بمجرد الوقوع (1) فيه (2).
367 (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر (3) المتنجسات (4) به وتطهر بها.
368 (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (5)، لأن النجاسة (6) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس (7) العصير بسائر النجاسات.
<div>____________________
<div class="explanation"> * لا وجه لهذا الاستثناء. (الخوانساري).
(الجواهري).
(2) لا يخلو من تأمل. (كاشف الغطاء).
* الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك. (النائيني).
(3) لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).
(4) بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق. (الجواهري).
(5) محل نظر وتأمل. (الخوانساري).
(6) بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله، وأما ما أفاده (قدس سره) فغير مفيد. (الگلپايگاني).
(7) مر حكم ذلك آنفا. (الخوئي).</div>
Shafi 271
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010