263

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

(مسألة 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض (1) هي في حكمها (2) وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (3) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.

360 (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

361 (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني (4) على عدمه على إشكال (5) تقدم (6) نظيره (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بحيث تعد من أجزائها. (البروجردي).

* وتعد من أجزائها. (الإمام الخميني).

(2) إذا كانت معدودة من أجرائها عرفا للمناسبات الخارجية بينهما. (الحكيم).

(3) مع مراعاة الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).

(4) مشكل بل ممنوع. (الگلپايگاني).

(5) أقواه العدم. (آل ياسين).

* مر أن الأقوى عدم المطهرية. (الإمام الخميني).

(6) تقدم أن الأقوى هو الحكم ببقاء النجاسة. (البروجردي).

* وتقدم أن الأقوى عدم المطهرية. (الحكيم).

(7) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة. (الخوئي).</div>

Shafi 265