259

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل (1) الحكم (2) بمطهريته (3) أيضا.

355 (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر بالمشي، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (4)، لما مر (5) من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات: الشمس: وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الظاهر عدم الحكم بمطهريته. (الإمام الخميني).

(2) بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).

* بل الظاهر العدم. (الحكيم ).

* لكون الأصل مثبتا، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء. (كاشف الغطاء).

(3) بل يقوى عدمها. (البروجردي).

* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. (الخوئي).

* الأقوى عدم المطهرية. (الشيرازي).

* والأقوى عدم مطهريته. (النائيني).

(4) مر الحكم في مثله. (الجواهري).

* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. (الخوئي).

* قد مر ضعف المبنى. (الفيروزآبادي).

(5) وقد مر أن الأقوى التعميم. (كاشف الغطاء).

(6) على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا. (آل ياسين).</div>

Shafi 261