Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل (1) الحكم (2) بمطهريته (3) أيضا.
355 (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر بالمشي، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (4)، لما مر (5) من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس: وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر عدم الحكم بمطهريته. (الإمام الخميني).
(2) بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).
* بل الظاهر العدم. (الحكيم ).
* لكون الأصل مثبتا، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء. (كاشف الغطاء).
(3) بل يقوى عدمها. (البروجردي).
* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. (الخوئي).
* الأقوى عدم المطهرية. (الشيرازي).
* والأقوى عدم مطهريته. (النائيني).
(4) مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. (الخوئي).
* قد مر ضعف المبنى. (الفيروزآبادي).
(5) وقد مر أن الأقوى التعميم. (كاشف الغطاء).
(6) على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا. (آل ياسين).</div>
Shafi 261
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010