Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
350 (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (1)، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
351 (مسألة 3): الظاهر كفاية (2) المسح على الحائط (3)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (4).
352 (مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
353 (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس (5) لا بد من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أقواه العدم. (آل ياسين).
* مما لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة، وأما المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة.
(الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. (الخوئي).
(2) غير ظاهر . (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(3) الأحوط عدم الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
(4) بل منع. (آل ياسين).
* الكفاية قوية. (الشيرازي).
(5) أي في باطن القدم. (الفيروزآبادي).</div>
Shafi 259
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010