255

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل (1)، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج، وخشبة الأقطع (2)، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجورب إشكال (3) إلا إذا تعارف (4) لبسه (5) بدلا عن النعل.

ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء (6) الصغار التي لا تتميز (7) كما <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى الإلحاق. (الفيروزآبادي).

* وإن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضا وجه قوي، وكذا ما بعده.

(الگلپايگاني).

(2) تطهير الأرض لهذا كله هو الأقوى. (الجواهري).

* الأقوى الإلحاق في الجميع. (كاشف الغطاء).

(3) وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل على الأحوط. (آل ياسين).

(4) في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال. (آقا ضياء).

* بل وإن تعارف. (البروجردي، الگلپايگاني).

* فيه تأمل. (الحكيم).

* حتى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف أي الصوف ومثله، وأما إذا كان بطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(5) في فرض التعارف أيضا لا يخلو من إشكال. (الخوئي).

(6) الأحوط إزالتها. (الفيروزآبادي).

(7) بل التي لا تزول بالمشي والمسح عادة. (آل ياسين).</div>

Shafi 257