Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مرات (1) بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات (2) كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها (3)، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط (4) الاقتصار (5) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج (6).
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر (1) خطوة (7) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (8) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
(5) لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
(6) والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).
(7) لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).
* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).
(8) الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).</div>
Shafi 254
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010