Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فيه وتحريكه (1) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر (2) بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
317 (مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف (3) مما تنجس بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو (4) لو شرب الكلب منه، بل والقربة (5) والمطهرة وما أشبه ذلك.
318 (مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
319 (مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) تحريكا عنيفا. (الإصفهاني).
* في كفايته إشكال، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحركها عنيفا حتى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي. (الإمام الخميني).
* تحريكا شديدا يتحقق به الغسل بالتراب. (الشيرازي).
(2) بل الظاهر قيام الماء مقام التراب عند التعذر. (الجواهري).
(3) إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلها. (الجواهري).
* الأحوط إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره. (الگلپايگاني).
(4) إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(5) على الأحوط. (البروجردي).</div>
Shafi 232
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010