228

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب.

والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).

* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).

* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).

* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).

(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).

* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.

(الخوانساري).

* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).

* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).

(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).

(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).

* لا يترك. (البروجردي).

* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).</div>

Shafi 230