Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كذلك، ولا يحسب (1) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
310 (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة (2) الاستنجاء في التطهير على الأقوى (3)، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (4)، وأما على المختار (5) من وجوب الاجتناب عنها (6) احتياطا (7) فلا.
311 (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن بالماء القليل من <div>____________________
<div class="explanation"> به، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره. (النائيني).
(1) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.
(آل ياسين).
* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).
(2) والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).
(3) بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).
(4) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(5) وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).
(6) وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).
(7) قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لزوما كما مر. (النائيني).
(8) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).</div>
Shafi 227
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010