Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
284 (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (1)، والأحوط (2) تطهير (3) البدن (4). وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (5).
285 (مسألة 9): إذا تنجس (6) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده (7)، فيتعين <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا إذا لم يتمكن من نزع الثوب وإلا تعين نزعه وتطهير البدن. (البروجردي).
* بل يطهر بدنه ، وصلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشد أو أكثر أو لا، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشد أو أكثر، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها يتخير. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى، نعم لو اضطر إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال. (النائيني).
(3) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
(4) بل هو المتعين مطلقا فيصلي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط.
(آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
(5) مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر، وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر، وكذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. (الخوئي).
(6) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ولكنه أحوط. (آل ياسين).
(7) لو كان كل عنوان مانعا مستقلا. (الگلپايگاني).</div>
Shafi 206
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010