Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
على ثوبه أو على الأرض (1)، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه (2)، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق، أو دم القروح المعفو (3)، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شك في شئ (4) من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع (5) هذه (6) من الجهل بالنجاسة (7) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ولم تكن محلا لابتلائه في سجود أو نحوه. (آل ياسين).
* الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه. (الإمام الخميني).
* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الشيرازي). * وكانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء. (الحكيم).
* إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه، وإلا فالأقوى الإعادة. (الگلپايگاني).
(2) هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء وإلا فالأقوى بطلان الصلاة.
(البروجردي).
(3) هذا وما بعده محل إشكال، وأشكل منهما فرض الشك فيهما. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومة وصلى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثم تبين الخلاف. (الگلپايگاني).
(4) هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد. (الخوئي).
* إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(5) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل. (الإمام الخميني).
(6) في صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه إشكال، وكذا في صورة الشك في كونه أقل من الدرهم. (الإصفهاني).
(7) كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الخوانساري).</div>
Shafi 201
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010