191

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

يحرم (1) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب (2) لاستعماله (3) فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا (4) للتطهير يجب الإعلام (5) بنجاسته (6)، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال. (الخوئي).

(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط، وأما غيره فالأقوى عدم الحرمة.

(الإمام الخميني). * فيه تأمل. (الحكيم).

(3) على الأحوط. (البروجردي).

* لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئي).

(4) لا دخل للقابلية في المنظور. (الإمام الخميني).

(5) إذا كان يعلم بحسب العادة أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وحينئذ لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره، ولعل التقييد بذلك لأجل تصحيح البيع والعارية، وهو على فرض صحته في البيع لا يتم في العارية إلا فيما توقف الانتفاع به على طهارته. (الإصفهاني).

* فيه نظر، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدي إلى أكل النجس أو شربه ولو احتمالا. (الحكيم).

(6) على الأحوط. (النائيني).

(7) بل الظاهر الوجوب في الأولين. (الحكيم).

* لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي. (الفيروزآبادي).</div>

Shafi 193