189

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان (1) المسبب (2) كما قيل، بل قيل باختصاص (3) الوجوب به (4)، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.

270 (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (5)، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (6) منه (7)، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه (8).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم، وكذا القول الذي بعده. (الحكيم).

(2) ولعله الأقرب. (الشيرازي).

(3) تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).

(4) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء ).

(5) الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).

* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).

* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).

* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.

(الشيرازي).

(6) ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).

(7) أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).

(8) الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.

(الخوئي).</div>

Shafi 191