179

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وجوب الإتمام (1).

247 (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز (2) تنجيسه ثانيا (3) <div>____________________

<div class="explanation"> المأمور بها عليه، ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة، ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها، ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه، لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(1) إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل الصلاة ثم غفل وصلى. (آل ياسين).

* بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة. (الجواهري).

* الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها.

(الحكيم).

* لا قوة فيه، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال. (الخوانساري).

* بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين. (الخوئي).

* بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية.

(الشيرازي).

* لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتى نسي ثم التفت في الأثناء.

(الگلپايگاني).

* إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم غفل وصلى، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير. (النائيني).

(2) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك. (الإمام الخميني).

(3) على الأحوط. (الخوانساري).</div>

Shafi 181