Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بالمرة، ويبني على عدم ملاقاته للبول.
وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغيره، يجب (1) إجراء حكم الأشد (2)، من التعدد في البول، والتعفير في الولوغ.
239 (مسألة 11): الأقوى أن المتنجس منجس (3) كالنجس، لكن <div>____________________
<div class="explanation"> وإن كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة، ولقد نقحنا شرح عدم جريان مثل هذا الاستصحاب في باب استصحاب الكلي في مقالتنا. (آقا ضياء).
(1) على الأحوط، والأقوى جواز الاكتفاء بالأخف في غير المتباينين. (الگلپايگاني).
(2) لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخف. (الخوئي).
* الظاهر أن حكمه حكم السابق في الاكتفاء بالأقل. (الشيرازي).
* يمكن إجراء حكم الأخف واستصحاب عدم تنجسه بالأشد، ولا تعارض، لأنه بالنسبة إلى الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق في إجراء الأصل بالنسبة إلى الأثر الزائد بين كونه أثرا مباينا أو كونه من سنخ الأثر المشترك. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا لا سيما مع جفافه أو تعدد الواسطة، والله العالم. (آل ياسين).
* الحكم في الوسائط الكثيرة مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* هذا في المتنجس الأول وأما المتنجس الثاني فإن لاقى الماء أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه وهكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات وأما غير المائع مما يلاقي المتنجس الثاني فضلا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته اشكال وإن كان الاجتناب أحوط. (الخوئي).</div>
Shafi 173
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010