166

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان، نعم لو انفصل (1) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

229 (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط (2) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل. (كاشف الغطاء).

(2) بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي. (آقا ضياء).

(3) قوي، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة.

(آل ياسين).

* وهو الأوجه. (الجواهري).

* وجيه. (الإمام الخميني).

* بل لا يخلو عن قوة. (الخوانساري، الشيرازي).

* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).

* قوي. (الگلپايگاني).</div>

Shafi 168