Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
224 (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (2) أو في بيته.
225 (مسألة 11): إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما (3) في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر:
<div>____________________
<div class="explanation"> بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد فإنه حينئذ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعلية وأما الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها فيجري استصحاب بقائها. (الخوئي).
* لكنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) فيه منع. (الحكيم).
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لإخبارهما، فإن الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما في الثوب وغيره حتى الظروف وأمثالها مما في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكا له.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان ثوبهما مملوكا أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا سيما إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافة. (الشيرازي).
(2) وكان هو المتكفل لطهارتهما وإلا فالمولى كالأجنبي. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للنظر، لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام، وتوهم كون كل واحد ذا يد على تمام المال ولذا قيل بتساقطهما في مقام</div>
Shafi 163
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010