Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
وإن كان الأحوط (1) الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس (2) البطلان تيممه بالوجدان.
209 (مسألة 4): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام (3) ففي نجاسة عرقه إشكال (4)، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح (5) منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق (6) الإبل الجلالة (7) بل مطلق (8) الحيوان الجلال على الأحوط (9).
<div>____________________
<div class="explanation"> * الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم. (الخوئي).
(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
(3) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
(4) والأظهر الطهارة. (الحكيم).
* لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(5) في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم (1) على الإطلاقات، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه. (آقا ضياء).
(6) الأقوى طهارته. (الجواهري).
(7) الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا. (الخوئي).
(8) وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. (الإمام الخميني).
(9) ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. (آل ياسين).</div>
Shafi 153
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010