140

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).

196 (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (2)، نعم (3) لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (4)، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

197 (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم التنجس. (البروجردي).

* والأقوى عدم لزومه كما مر. (الحكيم).

* والأقوى عدم التنجس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه. (الخوانساري).

* وإن كان الأظهر طهارته كما مر. (الخوئي).

* وإن كان الأظهر الطهارة. (الشيرازي).

* والأقوى عدمه . (الگلپايگاني).

* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى. (النائيني).

(2) الأحوط الترك. (البروجردي).

* بل الأحوط تركه. (الگلپايگاني).

(3) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).

(4) والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).

* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

* لا بأس بتركه. (الخوئي).

* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط. (الشيرازي).</div>

Shafi 141