138

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته (1)، عملا بالاستصحاب (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم

Shafi 139