135

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف (1) في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر (2)، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول (3) نجس على الأحوط (4).

184 (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة (5) من إنسان كان أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول مما يعسر التحرز عنه إشكال أحوطه الاجتناب، ومنه يعلم الإشكال فيما يتفرع على القول بالطهارة مما سيذكره في ضمن المسائل الآتية. (آل ياسين).

(2) الأحوط الاجتناب عن الدم في جزء غير المأكول من الذبيحة كالطحال ونحوه.

(الفيروزآبادي).

(3) وكذا المتخلف في الجزء الغير المأكول كالطحال. (الإصفهاني، الگلپايگاني).

(4) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري).

(5) في نجاسة العلقة إشكال، وإن كان الاحتياط فيها حسنا. (الحائري).

* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).

* على الأحوط وإن كانت طهارته في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان. (الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الگلپايگاني).</div>

Shafi 136