Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
170 (مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم (1) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة (2) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ما لم يعلم سبقها بما يحكم معه بعدم التذكية شرعا. (آل ياسين).
* إذا كان يتصرف فيه بما يناسب الطهارة. (الحكيم).
* ولو كان مسبوقا بيد الكافر واحتمل إحراز المسلم للتذكية. (الشيرازي).
* الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر - إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم - إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام - محكوم بالنجاسة، إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادعي الإجماع على نجاسته، والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وإن ادعي أيضا لكن الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر. (الگلپايگاني).
* أو من سوق الإسلام. (النائيني).
(2) في أمارية صرف اليد في التذكية نظر، فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه معاملة المذكى، إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص (1) على ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما، فراجع باب لباس المصلي. (آقا ضياء).
* مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر، وأما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى. (الإمام الخميني).
* وكذا المأخوذ من سوق المسلمين. (الخوئي).</div>
Shafi 130
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010