Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وإن كان الأحوط (1) الاجتناب (2) عنها. نعم لا إشكال (3) في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال (4)، وكذا في مسكها (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك. (الخوانساري).
(2) لا إشكال في طهارة المسك وفأرته مطلقا من حي أو ميت، مذكى أم لا، من يد مسلم أو كافر، ولا أثر لليد والسوق هنا أصلا. (كاشف الغطاء).
(3) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة من الميت أيضا ما لم يعلم برطوبته السارية حين الموت، سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما، مطلقا على الأقوى.
(آل ياسين).
(4) لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحي أو الميت إذا استغنت عن النمو بالاتصال، وإن كان الأحوط الاجتناب، وأما المسك فلا إشكال في طهارته مطلقا إلا إذا علم بسراية الرطوبات النجسة إليه. (الشيرازي).
* إن مات قبل أوان انفصالها، وإلا فالظاهر طهارتها ذاتا، نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة، ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن أخذت من الحي، نعم لا إشكال في المبانة من المذكى مطلقا. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي. (الإصفهاني).
* الأقرب طهارة المسك. (الجواهري).
* مع العلم بالرطوبة المسرية، وإلا فهو طاهر. (الحكيم).
* الظاهر أن المسك في نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. (الخوئي).
* مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي، وإلا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته ولو مع العلم بتاريخ الموت والشك في انجماده. (النائيني).</div>
Shafi 128
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010