125

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست (1) القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذا اللبن في الضرع (2)، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط (3) في اللبن الاجتناب، خصوصا إذا كان (4) من غير مأكول (5) اللحم (6).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل مطلقا، والحافر والخف والناب. (كاشف الغطاء).

(2) من حيوان طاهر في حياته حلالا أو حراما، يقبل التذكية أم لا، كالمرأة ونحوها. (كاشف الغطاء).

(3) لا يترك. (البروجردي).

* هذا الاحتياط لا يترك، بل في غير المأكول لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(4) بل لا يترك الاحتياط فيه. (آل ياسين).

* بل الأظهر فيه النجاسة. (الخوئي).

(5) لا يترك الاحتياط فيه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).

(6) بل لا يترك الاحتياط فيه من جهة التشكيك في أن المقام مقام الجمع بين الروايات (1) المختلفة بالحمل على الكراهة، أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض النواهي على نوع من التأكيد فيرجح الناهية، لموافقتها مع العمومات، والله العالم. (آقا ضياء).

* لا يترك الاحتياط في غير المأكول. (الحائري).</div>

Shafi 126